الأغسال المستحبّة
قد ذكر الفقهاء كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها والثابت منها ما يلي:
1. غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون القصد للأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً، إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه.
٢–٧: غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
٨و9: غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى): ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر، ولا بأس بالإتيان به بعد الظهر رجاءاً والأفضل: أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
10. غسل ليلة الفطر، والأفضل أن يؤتى به أول الليل.
11و١٢: غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريباً من الزوال.
13. غسل مس الميت بعد تغسيله.
14. غسل الإحرام.
15. غسل دخول الحرم.
16. غسل دخول مكة.
17. غسل زيارة الكعبة المشرفة.
18. غسل دخول المدينة المنورة.
19. غسل الاستخارة ولو لطلب الخير في الأمور.
وهناك غيرها لا يسع المجال لذكرها.
والأظهر: أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء. وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولا بد معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
1. الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك، وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
2. غسل اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول، واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
3. الغسل لزيارة سائر المعصومين (ع) من قريب أو بعيد.
4. غسل يوم عيد النيروز.
5. غسل يوم النصف من شعبان.
6. غسل دخول مسجد النبي (ص).