الشُّفْعَة
الشُّفْعَة ـ بضم الشين وسكون الفاء وفتح العين ـ هي أخذ الشريك جبراً الشيء المباع بالثمن الذي تمَّ بيعه به.
(مسألة): إذا كان شخصان شريكين في شيء، فباع أحد الشريكين حصته لشخص ثالث، كان للشريك الآخر الحق في أن يأخذ تلك الحصة جبراً من الشخص الثالث بنفس الثمن الذي اشتراها به من الشريك الأول، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
في ما تثبت فيه الشفعة:
(مسألة): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت في ما ينقل كالآلات والثياب ونحوهما أم لا؟
والجواب: الأظهر الثبوت.
(مسألة): لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره، فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة): تختص الشفعة بالبيع، فإذا انتقلت الحصة المشاعة بالهبة المعوضة، أو الصلح أو غيرهما، فلا شفعة للشريك.
(مسألة): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم، لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة): يشترط في الشفيع أن يكون شريكاً قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت الشفعة لغير الشريك ولا للعاجز عن أداء ثمن الحصة المباعة، إلا إذا رضي المشتري بذلك.